لماذا كان يحرم على الشيعة ذكر الإسم الصريح للإمام المهدي (عج) في السابق ؟

, منذ 1 سنة 520 مشاهدة

{عن ام سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال المهدي من عترتي من ولد فاطمة "(1).

لا ريب أن معرفة القائد والإمام لازمةٌ للإنسان التابع والمأموم.. فإن معرفته الشخصية تعينه على أن يعرف صفته وهل هو إمام هدى وقائد حق أو إمام ضلالة ؟ وهو أحرى بأن يلتزم بأوامره وأن يزيد في انتمائه إليه ولهذا السبب وجدنا بعض الادعية المستحبة في زمان الغيبة يسأل العبد فيها ربه أن يعرفه بإمامه ، فإنه لو لم يعرفه لضل عن دينه.

ويستفاد من عدد غير قليل من الروايات أن ذكر الإمام المهدي باسمه الصريح ( محمد ) أو ( محمد بن الحسن ) كانت ممنوعة وغير جائزة على الأقل لفترة من الزمان .ولم يقتصر الأمر على الروايات بل كان هذه الحكم هو الرأي السائد في تاريخ الفقه الشيعي منذ زمان الغيبة الصغرى إلى أيام الخواجة نصير الدين الطوسي رحمه الله (ت ٦٧٢ هـ ) وفي زمانه ألف الخواجة الطوسي رسالة (2) درس فيها الروايات تلك وعالجها وانتهى إلى أنّ هذا التحريم والمنع كان له ظرفٌ زمانيٌ محدود. وهو (ظرف الاستتار) في زمان الغيبة الصغرى، وبدايات الغيبة الكبرى حيث كان هناك تخوفٌ جدي على اثر طلب السلطات الظالمة الامام المهدي (عليه السلام) وتتبع أثره وخبره ، فكان من الطبيعي ان يصدر توجيه بمنع التعامل مع اسمه الرسمي والواضح. فكان هذا المنع أشبه بالأحكام الولائية التي كان يصدرها رسول الله صلى الله عليه وآله في زمانه لقضية محددة .

وبيان ذلك : أن العلماء يتحدثون عن أن الروايات والأحكام هي على أقسام ؛ فمنها ما يكون داخلا تحت عنوان ( حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة لا يكون غيره ولا يجيء غيره)(3) وهناك من الأحكام والروايات ما جاء لينظم قضية ذات زمان ومكان وأشخاص محددين مثل ما صنع النبي بالنسبة إلى تحريم الحُمُر ( جمع حمار ) الأهلية، فإن من المعروف عند المسلمين أن النبي نهى عن أكل هذه الحمر في خيبر ، بل وأكفأ بعض القدور التي كانوا يريدون أن يطبخوا فيها تلك الحمر..

وبينما التزم فقهاء مدرسة الخلفاء بحرمة أكل لحم الحمار الأهلي إلى يومنا هذا(4) فإن فقهاء الإمامية لم يلتزموا بالحرمة ، وإنما قالوا بجواز ذلك مع كراهة ، والسبب هو ما جاء عن أئمة أهل البيت من أن ذلك المنع إنما كان حكماً ولائياً لظرف خاص وهو أن ( الحمر الأهلية في خيبر كانت حمولة الناس ) (5) للانتقال ولحمل الغنائم . فمنع النبي من ذبحها .

الخواجة نصير الدين الطوسي رحمه الله استفاد من هذه الفكرة في التقسيم والتمييز بين أوامر ونواهي المعصومين ، وقال إن منع التسمية باسم الامام المهدي هو من هذا القبيل وأنه كان مربوطا بزمان معين ، وقد انقضى ذلك الزمان ، ولذلك فالرأي السائد بين الإمامية الآن هو جواز التسمية بالاسم الصريح والاشارة الكاملة للإمام عليه السلام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سنن أبي داوود، ج2، ص310، سنن ابن ماجة، ج2، ص1368.

(2) تعريب منتهى الآمال، ج2، ص707.

(3) صحيحة زرارة المروية في الكافي، ج1، ص58.

(4) قال ابن قدامة المقدسي في المغني 11/ 65 " أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية ، قال أحمد خمسة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهوها ، قال ابن عبد البر لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها ..".

(5)  سأل زرارة ومحمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام عن أكل لحوم الحمر الأهلية ، فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها وعن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس ، وإنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن . الكافي 6/ 246

كيف تعرف الامام المنتظر (عليه السلام)؟

المصدر: الامام المهدي عدالة منتظرة، فوزي آل سيف، بتصرف.

مواضيع قد تعجبك

Execution Time: 0.0728 Seconds